فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 931

(٩٤١) قال ابن القاسم: فإنْ لم تكن له نيَّةٌ؛ فهو حانثٌ إنْ دخل واحدةً منهما، إذا قال: إنْ دخلتُ دار عمِّي أو دار خالي. وأمَّا إذا قال: دار عمِّي ودار خالي، فإنْ دخل منهما واحدةً؛ فهو حانثٌ، ولا يُنْوَى. (٩٤٢) وقال مالكٌ في رجل قال لامرأته: أنت طالق إنْ كسوتُكِ هذين الثوبين، ونيَّته ألَّا يكسوها إيَّاهما جميعًا، فكساها أحدهما: إنَّها قد طَلُقَتْ عليه. (٩٤٣) قال أَشْهَبُ: لا حنث عليه إذا نوى ألَّا يكسوها إيَّاهما إلَّا جميعًا، لا يحنث في الواحد حتى يكسوها إيَّاهما جميعًا.

فيمن حلف لامرأته النصرانية بالطلاق لتسلمن (٩٤٤) قال: وقال مالكٌ في رجل قال في امرأةٍ له نصرانيةٍ: إنْ لم تُسلمي فأنتِ طالقٌ البتَّةَ، فأبَتْ أنْ تُسلِمَ. قال: هي طالقٌ، ولا يطأها إلَّا أنْ تُسلم قبل أنْ تقع بينهما الفُرقة. (٩٤٥) قال ابن القاسم: لا يُعجَّل عليه بالفُرقة، ويُتلوَّم له قدر ما يُرَى. (٩٤٦) وقال عثمان بن كِنَانةَ مثل قول ابن القاسم، وقال: يتلوَّم عليه فيها بقدر ما يُرَى، مثل الحيضة والحيضتين، وما أشبه ذلك، فإنْ أسلمتْ؛ فهي زوجته، وإنْ تمادى؛ مضت عليه الفُرقة، وأقصى ذلك إلى ثلاثِ حِيَضٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت