الغُرَماءِ أيضًا بما بلغ أثمانهم. وإنما الذي لا يتبع بعضُهم بعضًا، ولا يتبعهم الغريم: إذا قسموا ذلك بينهم. (١٥٧٩) وقال ابن كِنانة وابن أبي حازم: ويأخذ الجارية وولدَها الغرماءُ، ويرجع الأخ على أخيه بقدر الذي يصيبه في حظه من الدَّيْنِ. (١٥٨٠) وقال ابن نافع: ويتبع الأصاغر بما أنفق عليهم إذا طرأ على أبيهم دَيْن يحيط بماله. (١٥٨١) مثلُ قول المَخْزُومي في «المُدَوَّنَة» ⁽١⁾.
قِسْمَةُ الْحَمَّامِ (١٥٨٢) قال محمد بن إبراهيم بن دينار: لا يقسم الحَمَّام، واقتسامه من الضَّرر بين الورثة. (١٥٨٣) مثلُ قول ابن القاسم في «المُدَوَّنَة» ⁽٢⁾. تمَّ الكتاب * * *
--------------------
(١) حاشية: (شـ: انظر في النكاح الثاني من «المُدَوَّنَة» ، وفي ع أص من كتاب الوصايا. هـ) ، وينظر «المُدَوَّنَة» (٢/ ١٨٢) .
(٢) «المُدَوَّنَة» (٤/ ٣٠٧) .