فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 931

(١٩٧٣) وقال ابن كِنَانَةَ أَيْضًا في الإِجَارَةِ والرهن والسَّوْمِ والجنايات وإسلامه إلى الصناعات وتزويج العبد: إنه يحلف بالله ما كان ذلك منه رِضًا بالعيب، ويرده. (١٩٧٤) مثل قول أَشْهَبَ في الخيار⁽١⁾.

العيْبُ يوجَدُ بالعبْدِ فيشهدُ عليهِ شاهدٌ واحدٌ (١٩٧٥) قال ابن كِنَانَةَ في الرجل يشتري العبد بيع الإسلام وعهدة الإسلام، فيجد به عيبًا كان به عند البائع، ويجد عليه شاهدًا واحدًا: إنه لا يحلف مع شاهده، لأنه إذا حلف مع شاهده فكأنه علم أنه كان به ذلك العيب يوم اشتراه، فلا أرى ذلك له حتى يأتي بشهيدين على ذلك. (١٩٧٦) وقال المغيرة وابن نَافِعٍ وابن القَاسِمِ: ذلك له، يحلف مع شاهده، ويردُّه⁽٢⁾.

--------------------

(١) ينظر «المُدَوَّنَة» (٣/ ٢١٦) .

(٢) حاشية: (ح: وقال أيضًا في «كتاب ابن المَوَّازِ» : إنَّه يحلف مع شاهده على العيب إنه كان قديمًا عند بائعه، ويرده وإن كان العيب خفيًّا. وقال محمد: فإن لم يحلف ونكل؛ حلف البائع على البتِّ ما كان عنده. وقال أَصْبَغُ: يحلف على العلم البائع. وعابه ابن المَوَّازِ. واختلف قول ابن القاسم في ذلك في «المُدَوَّنَةِ» ؛ فمرة قال: لا يحلف المبتاع، مثل قول ابن كِنَانَةَ هناك وهنا، وقال أيضًا: يحلف مثل ما له هنا. هـ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت