بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(١٣٤٨) قال عبد الرَّحمن بن القَاسِم: وقال (أ/٧٢) مَالِك في الْمُسَاقِي يشترط على الداخل في المال أَنَّ الزكاة عليك في حظك من التمر، أو يشترط ذلك الداخل في المال على صاحب الأصل: إِنَّ ذلك لا بأس به –إِنْ شاء الله–، وذلك أَنَّ زكاته جزءٌ من التمر معلومٌ: العشرُ ونصفُ الْعُشْرِ. قال مَالِك: فكأنه قيل له: «أساقيك على أَنَّ لي نصف التمر والعشر» ، أو قال: «نصف العشر» ، فهذا لا بأس به– إِنْ شاء الله–. (١٣٤٩) قال مَالِك: فإِنْ لم يبلغ جُذَاذُ النَّخْلِ ما تجب منه الزَّكَاةُ، فقال الذي اشترط الزكاة على صاحبه: «أعطني ما اشترطتَ عليك من الزَّكَاةِ بقدر ما لو بلغ جُذَاذُ النخل ما تجب فيه الزَّكَاةُ لكان عليه» ، وقال الآخر: «ليس ذلك لك