فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 931

فيمن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إلى أجل سماه فتزوج فيه ثم حلف لِلْمَرْأَةِ بِحُرِّيَّةِ رَقِيقِهِ أَلَّا يُطَلِّقَهَا سَنَةً

(٨٦٣) قال ابن القاسم: قال مالك: مَنْ قال: كل امرأة أنكحها اثني عشر شهرًا فهي طالق، فنكح في تلك الأشهر الذي حلف عليها، ثم قال لامرأته تلك: كل شيء لي حرٌّ إن طلقتك سَنَةً، فقال له رجلان قد كانا (أ/٤٦) سمعا مقالته الأولى: فإذا صنعت هي طالقٌ، ورقيقك أحرارٌ. قال مالك: فيها اختلاف؛ فأمَّا أنا فأرى أنَّ كلَّ امرأة ينكحها في ذلك الأجل فهي طالقٌ. (٨٦٤) قال عبد الله بن نافع: ليس عليه في رقيقه حنث؛ لأنه حلف بعتقهم أَلَّا يطلقها، وقد طَلُقَتْ عليه قبل ذلك. (٨٦٥) قال الشَّيْخُ: لم يتكلَّمْ مالك هل حنث في رقيقه بهذه اليمين أم لا؟ وقد اختلف قوله في هذا الأصل، واختلف أيضًا قول أصحابنا في ذلك.

فيمن حلف ليتزوجن على امرأته فتزوج امرأة دنيّة

(٨٦٦) قال ابن القاسم: وسُئِلَ مالك عمَّن حلف ليتزوَّجنَّ على امرأته، فتزوَّج امرأة دنيَّةً، ليست مثله إرادةَ أنْ يُحِلَّه من يمينه، هل ترى ذلك مُخْرَجًا له من يمينه؟ وهل تَحِلُّ تلك المرأة لزوج كان طلَّقها البتَّة؟ أو يتزوَّج امرأة تشبهه في الحال والمال والموضع نكاحَ رغبةٍ يرى أنَّه لو لم تقع عليه اليمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت