فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 931

العدل فلا. (٥١/ب) وعليه جُلُّ الرُّواة، وعامَّةُ أصحاب مَالِكٍ مخالفٌ روايةَ ابن نافع.

طلاق المريض (٩٦٩) قال: وقال مَالِكٌ: مَنْ طَلَّقَ امرأته البتَّةَ وهو مريض، فليس لها عليه نفقةٌ ما دامت في عِدَّتِها إذا أَبَتْ طلاقها، وليستْ النَّفَقَةُ بمنزلة الميراث. (٩٧٠) قال مَالِكٌ: وإذا طَلَّقَ الرجل امرأته البتَّةَ وهي حاملٌ، وهو صحيحٌ ثمَّ مرض، فإنه يُنْفِقُ عليها ما كان حيًّا، وإن أحاط ذلك بماله، إنَّما هي نفقةٌ لازمة له، كما تلزمه نفقة امرأته التي عنده.

خيار الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت (٩٧١) قيل لِمَالِكٍ: فالأَمَةُ تكون تحت عبدٍ فأُعْتِقَتْ⁽١⁾، فتقول: أُشهدكم إنْ جاءني العِتْقُ فقد اخترتُ نفسي؟ فقال مَالِكٌ: ليس ذلك لها حتى تَعْتِقَ. (٩٧٢) قال المَخْزُومِيُّ: أَمْرُهما واحد، الثَّمَنُ شرط لها إنْ تَزَوَّجَ عليها، وهذه الأَمَةُ تكون تحت العبد؛ لا خيار لها عندي حتى يَنْكِحَ الرَّجُلُ أو تُعْتَقَ الأَمَة. وخالف مَالِكٌ في المسألة.

--------------------

(١) في «النوادر والزيادات» (٥ / ٢٠٣) : «يحلف سيدها بحريتها إن لم يبعها إلى سنة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت