(٧٦٣) قال الشَّيْخُ: وقول ابن نافِعٍ هذا يأتي على أحد (قولي) ⁽١⁾ ابن القاسم في «المُدَوَّنَة» ⁽٢⁾، وعلى قول أَشْهَبَ فيها، (فتدبر) ⁽٣⁾ ذلك. (٧٦٤) فقال مالكٌ في رجلٍ حَلَفَ لغريمه ليوفينَّه حقَّه إلى أجلٍ، (فيُوفِّيه) ⁽٤⁾ أكثرَ من حقِّه عند الأجل: إِنَّ الرَّهنَ إِنْ سَلِمَ من مواساة⁽٥⁾ الغُرَماء؛ فلا حِنْثَ عليه. (٧٦٥) قال عبد الله بن نافع: هذا حديثٌ في قول مالكٍ، وليس الرَّهنُ قضاء. وقد أخبرني من أثق به عن مالكٍ أَنَّه قال: من حلف أَلَّا يضع من ثمن سلعته، فلا بأس أن يُقِيلَه. قال ابن نافع: وقولُ مالكٍ: إِنَّه حانثٌ.
(٧٦٦) وقال مالكٌ في رجلٍ قال لرجل: امرأته طالقٌ البتَّةَ إِنْ لم أقضِكَ إلى سَنَةٍ، إِلَّا أَنْ تجعله إلى سنتين أو تهبَه أو تضعه عنِّي: فهذا كله شرطٌ وينفعه، والحاضر والغائب فيه سواء. (١/٤١)
--------------------
(١) في الأصل: (قولين) ، والمثبت أليق بالسياق.
(٢) «المُدَوَّنَة» (١/ ٦١١) .
(٣) في الأصل ما صورته (فبدى) ، والمثبت أليق بالسياق.
(٤) في الأصل ما صورته (فرسه) ، والمثبت أليق بالسياق.
(٥) «المواساة» : المشاركة والمحاصصة.