فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 931

يمين السفيه ووالد الصغير مع الشاهد

(٢٢١٥) قال ابن كِنَانَةَ: إِذَا أَبَى السَّفِيهُ أَنْ يَحْلِفَ مع شَاهِدِهِ أُحْلِفَ المَطْلُوبُ حتى يَبْلُغَ السَّفِيهُ حَالَ الرِّضَا فَيَحْلِفَ مع شَاهِدِهِ ويَأْخُذَ حَقَّهُ. قال: وهو في هذه المسألة بمنزلة الصَّغِيرِ⁽١⁾. (٢٢١٦) قال عِيسَى بن دِينَارٍ: بقول ابن كِنَانَةَ آخُذُ، وهو أَحْسَنُ مِنْ قول ابن القَاسِمِ⁽٢⁾. (٢٢١٧) وسُئِلَ ابن كِنَانَةَ عن الصَّغِيرِ يكون له دَيْنٌ على رَجُلٍ، يكون له به شاهدٌ، فيريدُ والدُهُ أَنْ يَحْلِفَ مع شَاهِدِهِ، ويستحقَّ له حَقَّهُ؟ قال: أما الوالِدُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مع شَاهِدِهِ ويستحقُّ له حَقَّهُ؛ لأَنَّهُ هو يَمُونُهُ وعليه نَفَقَتُهُ، وليس للوالي ولا لأَحَدٍ أَنْ يَحْلِفَ في هذا غير الوالد. فإِنْ أَبَى الوالدُ أَنْ يَحْلِفَ؛ أُحْلِفَ المَطْلُوبُ: «ما عَلَيْهِ ذلك الحَقُّ» . فإِنْ حَلَفَ؛ انتُظِرَ الغُلامُ حتى يَبْلُغَ، فإِذَا بَلَغَ حَلَفَ مع شَاهِدِهِ واستَحَقَّ حَقَّهُ. وإِنْ نَكَلَ عن اليمين؛ لم يَحْلِفِ المَطْلُوبُ، لأَنَّهُ قد حَلَفَ⁽٣⁾.

--------------------

(١) حاشية: (ش: انظر في ع٤ وأص من «الشهادات» ، وفي ع أص من «المديان» ، في رسمين اثنين) .

(٢) في «الجامع» لابن يونس (١٧/ ٤٣٨) : «قال أصبغ عن ابن القاسم: والسَّفيه إذا نكل وحلف المطلوب برئ، ولا يمين للسفيه بعد رشده، ولو كان له ذلك لانتظر رشده كما ينتظر الصبي، وكذلك عنه في «كتاب ابن سحنون» .

(٣) حاشية: (ش: انظر في ع ق، وأبي زيد من النكاح من «العُتْبيَّة» . هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت