الدعوى والصلح بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصَلَّى الله على محمَّد
فيمن قبض من رجل دنانير ليزن لنفسه منها ديناراً فادعى تلف الجميع (١٣٧٠) قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الرَّجل يبيع الثوب بدينار من رجل، فيلقاه فيتقاضاه ثمنَه، فيقول المشتري للثوب لصاحبه: إني مشغولٌ عنك ومعي ذَهَبٌ، لا أعرف وزنها، فهذه ثلاثة دنانير؛ فَزِنْها واستوفِ دينارك منها، واردُدْ عليَّ دينارين، فذهب بهما، ثم جاء فزعم أنها ضاعت منه؟ قال مالك: تكون مصيبة الدينار منها منه -يعني القابض- ويكون على الاثنين الباقيين أميناً⁽١⁾. (١٣٧١) قال ابن كِنَانة: جميع المصيبة من صاحب الدنانير، ويرجع عليه صاحب الدينار بحقِّه فيأخذه منه.
--------------------
(١) حاشية: (ش: انظر في الخيار من «المُدَوَّنة» ، وفي ع و من كتاب الخيار. هـ) ، وينظر «المُدَوَّنة» (٣/ ٢٢٢) .