فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 931

الدعوى والصلح بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصَلَّى الله على محمَّد

فيمن قبض من رجل دنانير ليزن لنفسه منها ديناراً فادعى تلف الجميع (١٣٧٠) قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الرَّجل يبيع الثوب بدينار من رجل، فيلقاه فيتقاضاه ثمنَه، فيقول المشتري للثوب لصاحبه: إني مشغولٌ عنك ومعي ذَهَبٌ، لا أعرف وزنها، فهذه ثلاثة دنانير؛ فَزِنْها واستوفِ دينارك منها، واردُدْ عليَّ دينارين، فذهب بهما، ثم جاء فزعم أنها ضاعت منه؟ قال مالك: تكون مصيبة الدينار منها منه -يعني القابض- ويكون على الاثنين الباقيين أميناً⁽١⁾. (١٣٧١) قال ابن كِنَانة: جميع المصيبة من صاحب الدنانير، ويرجع عليه صاحب الدينار بحقِّه فيأخذه منه.

--------------------

(١) حاشية: (ش: انظر في الخيار من «المُدَوَّنة» ، وفي ع و من كتاب الخيار. هـ) ، وينظر «المُدَوَّنة» (٣/ ٢٢٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت