فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 931

نقل شهادة الغائب والمريض (٢١٩٦) قال عبد الرحمن بن القاسم: وسمعتُ مالكًا يقول في الشاهد يغيب عن القاضي، أو يعسرُ دخوله عليه (١/١٢١) فشهد على شهادته رَجلان: إنَّه ينبغي للقاضي أنْ يقبل ذلك، وأراه واسعًا -إنْ شاء الله-. (٢١٩٧) وقال عبد الملك بن الماجشُون: لا ينبغي ذلك إلَّا أنْ يكون غائبًا أو ميتًا أو مريضًا غيبتُه مُنْقطعة.

الشهادة لليتيم والبكر بالرشد والصلاح (٢١٩٨) قلتُ لأَصْبَغَ بن الفَرَج: أيجزئُ فيمن يشهد للسَّفيه والبكر بالحلم والرُّشد والإصلاح شاهدان؟ أو هل تجوزُ فيه شهادة النساء؟ قال أَصْبَغُ بن الفَرَج: أحبُّ إليَّ ألَّا يدفع إليهما أموالهما حتَّى يكون ذلك عالًا⁽١⁾ فاشيًا، وأمَّا أنْ أكون أردُّ أمورهما وقضاياهما بعد أنْ يشهد على ذلك منهما رَجلان عَدْلان من أهل الخبرة أنَّهما يقطعان الشهادة ويُثبتانها بالرُّشد والإصلاح؛ فلستُ أرى ذلك. وأمَّا دَفْعُ أموالهما إليهما، وقطعُ الولاية عنهما؛ فلا يكون ذلك إلَّا بما وصفتُ لك. وقد اختُلف في شهادة النِّساء في ذلك، وأنا أراها جائزة في ذلك مع الرِّجال يُستظهر لها.

--------------------

(١) عال أمرهم: اشتد وتفاقم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت