(١٧٣٦) وقال مُطَرِّفُ بن عبد الله ومحمد بن مَسْلَمَةَ المَخْزُومِيُّ وأبو المُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ مثل قول ابن المَاجِشُونِ (في نفي) الولد وإثبات الحدِّ. (١٧٣٧) قال محمد بن مَسْلَمَةَ: (لِهَذَا) أحسنُ حالةً (عندي مِن الذي رأى بلحق الولد بعد) إسقاط الحدِّ عنه، ممن أتى حلالاً ... ... ده؛ لأنه زاده تقويم الأمة على المبتولة والمجعول له رقبتها إليه، بأنَّ مِلْكَهُ على (فجوره ما لا ملك) له فيه، وباع إكراهًا على مَنْ لم يبع، وأخرج ملكا من يد مَنْ لم يطلق ملكه فباع ... ... ... .⁽١⁾
فِيمَن وَهَبَ أَو تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِعَبْدٍ ثُمَّ أَعْتَقَهُ (١/٩٥) (١٧٣٨) قال: وسُئِلَ عثمان بن عيسى بن كِنَانَةَ عن رجل وهب لابن له صغير في حجره وولاية نظره عبدًا له، فلما حضرته الوفاة أعتقه؟ قال: يأخذ ثمنه من مال أبيه من جملته، ويمضي عتق الغلام في ثلث ماله. فإن لم يحمله الثلث؛ عتق منه قدر ما حمل الثلث، وكان بقيته لورثته مملوكًا. قال: ولو كان قال عند الموت: إني اعتصرته⁽٢⁾ فأعتقته؛ لم يكن بُدٌّ للابن مِنْ أخذ قيمته؛ لأنه لا يكون اعتصارٌ في مرض، لأنَّ مَنِ اعتصر في مرض ليس
--------------------
(١) خرم في الأصل، وفي «البيان والتحصيل» (١٤/ ٣٦٨) : «قال محمد بن مسلمة: ولقد أنزله مَن أسقط عنه الحَدَّ وقَوَّمَ عليه الجارية أحسن حالاً ممن وطئ زوجته أو ما ملكت يمينه؛ لأنه مَلَّكَهُ بفجوره ما لا ملك له فيه؛ بأن باعه على مالكه كرهًا» .
(٢) «الاعتصار» : ارتجاع الهبة والعطية.