كان يزرع فيها، خلاف ما تكرى به. (١٥٢١) وقال ابن كِنَانَةَ: لا تكرى الأرض بما إذا زرعته فيها نبت⁽١⁾.
مكتري الأرض يصيب زرعه قحط أو نار أو ريح (١٥٢٢) قال عبد الرحمن بن القاسم: سُئِلَ مالك عن رجل أكرى أرضه من رجل، فزرعها ونبت الزرع، فأصابه القحط. قال ابن القاسم: ... ما أصابه من ريح أو نارٍ أو جَرَادٍ فهو من المكتري، وما أصابه من القحط أو ما ... عليه فأهلكه فلا كراء لصاحب الأرض. (١٥٢٣) قال الشَّيْخُ: قوله: أو ما ... عليه؛ خلاف ما في «المُدَوَّنَةِ» ، فتدبره⁽٢⁾.
مكتري الأرض يكريها من غيره فيغرسها فينْقَضِي كراؤه وفيها غرسه (١٥٢٤) قلت: أرأيت إن استأجرت أرضًا سنين فأكريتها من غيري فغرس فيها شجرًا، (فانقضت) ⁽٣⁾ السنون وفيها غرسه، فاكتريتها أنا من ربها سنين
--------------------
(١) حاشية: (ح: زاد ابن كنانة في «الواضحة» : ولا بأس أن تكرى بغير ذلك من جميع الأشياء كلِّها، أُكِلَ أو لم يؤكل، خرج منها أو لم يُخْرَجْ منها) ، ووقع في «المُدَوَّنَةِ» لابن كنانة: لا تباع أرض بشيء من الطعام والإدام، قال ابن القاسم: لا بأس به، وإنما يكره ذلك في الكراء. ذكر قول ابن كنانة هنا الآخر صاحب «اختصار الثمانية» في البيوع الفاسدة منها. هـ).
(٢) حاشية: (انظر: يعني بعد الإثبات) .
(٣) طمس في الأصل، والمثبت من «المُدَوَّنَةِ» (٣ / ٥٤٠) .