نُسُكٌ للهِ، فلا يُباعُ منه شيءٌ، ولا يُقْتَسَمُ. (٦٢٥) قال ابن وَهْبٍ: ويأخذُ ذلك ورثته بعد موته، بقدر ميراث كل واحد منهم فيه.
الضحية عن الزوجة (٦٢٦) قال ابن دِينَارٍ: الضحيةُ على الرجل عن امرأته واجبةٌ، حَقٌّ من حقوقها، بأصل النكاح، كما يلزمه النفقة لها.
في الضحايا أيام منى (٦٢٧) قال ابن كِنَانَةَ⁽١⁾: لا يضحي أحدٌ بِمِنَى⁽٢⁾، كما أنه لا يكون الهدي بغيرها، وإنما تكون الضحايا بالأمصار. (٦٢٨) قال ابن القَاسِمِ: يُضَحِّي إِنْ أَحَبَّ.
إِطْعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا لَهُمْ (٦٢٩) قال ابن وَهْبٍ: لا بأس أَنْ يُطْعَمَ من الضحية اليهوديُّ والنصرانيُّ. وخَفَّفَه ابن وَهْبٍ، وقال في تفسير الحديث «لا تُطْعِموا المشركين من لحوم أضاحيكم» ⁽٣⁾: إنما ذلك (في) ⁽٤⁾ المجوس وفي غير أهل الكتاب.
--------------------
(١) أورد روايات الباب ابنُ عبد السلام في «شرح جامع الأمهات» (٤/ ١٧٨) نقلاً عن «المَبْسُوطَة» .
(٢) نقله المصنف في «البيان والتحصيل» (٣/ ٣٤٥) ، وعزاه «للمَبْسُوطَة» .
(٣) رواه أبو أحمد الحاكم - كما في «بيان الوهم والإيهام» (٢/ ٥٩-٦٠) -، وفيه: «لا تطعموا المشركين شيئاً من النُّسُكِ» ، وقال ابن القطان: «هو شديد النكارة» .
(٤) في الأصل: (من) ، والمثبت من «شرح جامع الأمهات» .