فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 931

وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ حَمْلٌ؛ رَدَّتْ (ب/٦٥) عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ وَكَسَاه. (١٢٣٥) قَالَ عبد الله بن نافع: وأنا أرى لا تردُّ شيئًا مما أخذت، وإنْ لم تكن أخذتْ شيئًا لم يغرم الزوج لها شيئًا. ولا أعلم رأيي هذا إلا قول مَالِكٍ، ولا أعرف الجواب الأول.

إحداد النَّصْرَانِيَّةِ (١٢٣٦) ذَكَرَ عن ابن نافع وَأَشْهَبَ وابن كِنَانَةَ: لا إحداد على النصرانية على زوجها، مثل رواية ابن نافع عن مَالِكٍ في بعض روايات «الْمُدَوَّنَةِ» ⁽١⁾. فِي امْرَأَةِ الأَسِيرِ إِذَا تَنَصَّرَ زَوْجُهَا وَلَمْ تَعْلَمْ كَصَانِعًا أَوْ كَارِهًا (١٢٣٧) قَالَ أَصْبَغُ بن الفَرَج في امرأة الأسير إِذَا ثَبَتَ أنه تَنَصَّرَ ولم تعلم أطائعًا فعل ذلك أم مكرها: فإِنَّ امرأته تتربص حتى يتبين من أمره، ولم يعجل بها، وإِنْ (رَضِيَ، وَ) ⁽٢⁾ عُلِمَ ذلك؛ فُرِّقَ بينهما. (١٢٣٨) قَالَ الشَّيْخُ: قول أَصْبَغَ هذا يُحْمَلُ على التفسير بما في «الْمُدَوَّنَةِ» ⁽٣⁾. تَمَّ «طلاق السُّنَّةِ» بحمد الله وعونه وصَلَّى الله على محمَّدٍ نَبِيِّهِ وَسَلَّمَ ***

--------------------

(١) ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٢/ ١٣) .

(٢) في الأصل: (إِنْ رضي علم ذلك وإِنْ علم ذلك) ، ولعل المثبت أليق بالسياق.

(٣) ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٢/ ٣٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت