فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 931

سَيِّدُه الذي له فيه الرِّقُّ؛ لأنه هو الذي حَبَسَه عن أنْ يكون ذلك عليه، وهو أحوط، والزكاة يُحتاط لها، ولا يُحتاط عليها. (٤٩٢) وقال أبو المُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ، وابن أبي أُوَيْسٍ: ليس على العبد المعتق نصفُهُ زكاةٌ، لا على سيده، ولا عليه، ولا يلزمه شيء من ذلك، ما كان على تلك الحال. وقالا: لا نقول بأنه على السَّيِّدِ الذي له النصف رقيقًا: فيه النصف، ولا نقول: على المملوك نصفه، ولا إنْ على السَّيِّدِ الجميع، ونرى أنَّه لا يُخْرَج عنه شيء، ولا يلزمه شيء، ما بقيت فيه شعبة من رِقٍّ غير مُتَكَمِّلَةٍ؛ من رِقٍّ جامع، أو حُرِّيَّةٍ جامعة.

في إخراج زكاة الفطر عن الزوجة وخدمها (٤٩٣) وقال مالك: يُخرج الرجل عن امرأته وخدمها زكاة الفطر؛ لأنَّ نفقتهنَّ عليه. (٤٩٤) وقال عبد الله بن نافع: لا أرى أنْ يُؤَدِّيَ الرجل عن خدم امرأته زكاة الفطر، إلَّا أنْ تكون واحدة، (١/٢٨) وإنْ كان من أهل اليُسْرِ والمَلَأ والوَفْرِ. ولا أرى أنْ يؤدي عن امرأته زكاة الفطر، إلَّا أنْ يشاء على الطَّوْعِ، لا يُحْكَم به عليه⁽١⁾.

--------------------

(١) حاشية: (ح: قول ابن نافع هنا في الزوجة؛ هو مذهب أبي حنيفة. هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت