فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 931

قَالَ أَصْبَغُ: لسنا نأخذ بهذا، ونرى الجعل لازمًا (في) النكاح والشراء. وهو قول مالك في الشراء دون النكاح. وليس يفرق عند أصحابه في النكاح.

في الراعي يتعدى أو يذبح الغنم فيدعي أنها سرقت مذبوحة، هل يضمن؟ (١٥٣٧) ذَكَرَ من رواية عليِّ بن زياد عن مَالِكٍ: أَنَّ الراعي إِذَا أَنْزَى على الرِّمَكِ⁽١⁾ أو الإبل أو البقرات أو الغنم بغير أمر أربابها؛ أنه ضامن. مثل (قول) ابن القاسم في «المُدَوَّنَة» ⁽٢⁾. (١٥٣٨) وأَمَّا إِذَا ذبح الغنم؛ فذكر عن ابن المَاجِشُون: أنه ضامن (بالذبح) ، ولا تصديق له في ذلك ويغرم، مثل قول أَشْهَبَ⁽٣⁾.

استئجار العبيد (١٥٣٩) ذَكَرَ قول مَالِكٍ فيمن استأجر عبدًا للخياطة: إِنَّه لا يكون له أَنْ يستعمله في غير الخياطة، فإِنْ فعل فعطب؛ فهو ضامن، إِذَا كان (يعطب) ⁽٤⁾ في مثله.

--------------------

(١) جمع: رَمَكَة، وهي الفرس والبِرْذَوْنَةُ تُتَّخَذُ للنسل.

(٢) «المُدَوَّنَة» (٤ / ٤٤٣) ، وفيها: «... فَمِتْنَ من الولادة، وزَوَّجَ الجواري فحملن الجواري فَمِتْنَ من الولادة، أيضمن في قول مالك شيئًا أم لا؟ قال: أراه ضامنًا في ذلك كله، قلت: أرأيت إن حمل الفحل عليها فعطبت تحت الفحل أيضمن؟ قال: نعم، قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا» .

(٣) حاشية: (ش: وفي «المُدَوَّنَة» لأَشْهَبَ: أنه لا ضمان عليه. هـ) .

(٤) أتى عليها الترحيم، والمثبت يدل عليه السياق، وينظر «المُدَوَّنَة» (٣ / ٤٤٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت