فهرس الكتاب
وإِنْ كان على غير ذلك؛ فهو هدرٌ، ليس على بنيه أَنْ يُخْرِجوا شيئًا، والأبُ في نفسه على سُنَّته بما ورث من ابنه فهو مالٌ، وهو كقيام الابن فيه؛ (يقيمه) ⁽١⁾ بقيمته أو يسلم ميراثه. (١٠٦٨) قلت لأَصْبَغَ: أرأيتَ هذه الأَمَةَ التي تَعَزُّ من نفسها متى يَقُومُ وَلَدُها وولدُ بناتها الذين جرى فيهم الرِّقُّ بسببها؟ فقال: قول أصحابنا وقولنا: إِنَّ القيمة فيهم يومَ ينزل قيمتَهم الحكمُ كانوا صغارًا أو كبارًا، على أيِّ حالٍ كانوا، وهو الذي آخذ به.
إنكاح المعتقة إلى أجل وأم الولد (١٠٦٩) قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عن الرَّجل يعتق جاريته إلى خمس سنين، ثم يريد إنكاحها لفساد خافه عليها، فتأبى ذلك؟ قال: ليس له أَنْ يزوِّجها إِلَّا بإذنها، خمسُ سنين مثل سنة ومثل ستَّة أشهر، فليس ذلك له إِلَّا برضاها. (١٠٧٠) قال ابن كِنَانَةَ: وذلك لأنه لا يقدر على وطئها، فليس له أَنْ يوطئها. (١٠٧١) قال أَشْهَبُ: لا أرى ما قال مَالِكٌ، ولا ما قال ابن كِنَانَةَ، وأرى له أَنْ يزوِّجها بغير رضاها، وذلك أنها أَمَتُه؛ يأخذ مالَها، ويسافر بها إلى أيِّ البلدان شاء. (١٠٧٢) قال مَالِكٌ: كان ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن -رحمه الله- يرى إذا
--------------------
(١) في الأصل ما صورته: (يقيك) ، والمثبت أليق بالسياق.