فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 931

(١٢١١) قال: وسُئِلَ ابنُ كِنَانَةَ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ القَاسِمِ عن الحُرَّةِ إِذا اغْتُصِبَتْ هل عليها عدة؟ قالا: لا تنكح حتى تعتد ثلاث حيض إِنْ كانت ممن تحيض، أو بثلاثة أشهر إِنْ كانت ممن لا تحيض أو قد يئست ... ... ... عند زوج لم يقربها حتى تعتد كذلك. قالا: ولو ... ... ... عند زوج أو سيد يريد وطأها. عِدَّةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا (وَهُوَ غَائِبٌ) (١٢١٢) وقال مالك: إِذا طَلَّقَ الرجل امرأته وهو غائب و......... (أ/٦٤) ولا تنتظر غيبته، وتعطى صداقها، طلقها واحدة واثنتين.

العمل في الْمَفْقُودِ وضَرْبُ الْأَجَلِ لِامْرَأَتِهِ (١٢١٣) قلتُ لأَصْبَغَ بنِ الفَرَجِ: إِذا كان الهَرَجُ والمُتَلَقَّى والمُعْتَرَكُ قريبًا مِن موضع الرجل المفقود أو بعيدًا، أذلك عندك سواء؟ فإِنَّ قائلا قد قال – وروى ذلك عن مالك–⁽١⁾، زعم أَنَّهُ إِنْ كان بعيدًا مِن وطنه مثل المغرب وخراسان وأشباه هذا، أنها تنتظره، وإِنْ كان قريبًا مثل ما كانت الحَرَّةُ وقُدَيْدٌ مِن المدينة، فإِنَّها ليس عليها إلا العِدَّةُ.

--------------------

(١) حاشية: (ح: قال ابنُ مُزَيْن: عيسى روى هذا، ذكر عنه فضل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت