فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 931

الطلاق والعتاق، وأَمَّا يُعنى به الفعل الذي حلف عليه. (٨٤٨) وقال عبد الله بن نافع مثل قول عبد الملك بن المَاجِشُون في ذلك، وزاد: لأَنَّ الفعل الذي أوقع الاستثناء عليه، قد يكون، وقد لا يكون. مِنْ «كِتَابِ الأَيْمَانِ بِالطَّلَاقِ» :

كَفَّارَاتُ الْأَيْمَانِ بِاللَّهِ (٨٤٩) قيل لابن القاسم: هل له أَنْ يُغَدِّيَ المساكين ويعشِّيهم في كفَّارة اليمين، ولا يعطيهم حنطة؟ فقال: (١/٤٥أ) كان أحبَّ إليَّ مالك أَنْ لو أعطاهم الحنطة، وأنا أرى إِنْ أطعمهم أجزأ عنه، ويُطعمهم بُرًّا وإدامًا. (٨٥٠) وقال يَحْيَى بن يَحْيَى في كفَّارات الأيمان بالله: لا أعرف فيها غَدَاءً ولا عشاءً، ولكن يعطي كلَّ إنسان مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁽١⁾. وقد قال مالك في كفَّارات الأيمان بالله: بالغداء والعشاء، ورأى ذلك مجزئًا.

تَمَّ الكتابُ بحمد الله وعونه وصلى الله على محمَّد

***

--------------------

(١) قال ابن عرفة في «المختصر الفقهي» (٢/ ٤٠٠) : «في «المَبْسُوطة» قال يحيى بن يحيى ...» فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت