(٢٠٠٢) وقال مَالِكٌ في العهدة في الثلاث، يبيع الرَّجلُ الرأس نهارًا، قال: يستقبل ثلاث ليالٍ سوى اليوم الذي وقع فيه البيع، وإنما الأيام بلياليها، ولا يحسب ذلك اليوم في أيام العهدة. (٢٠٠٣) قال أَصْبَغُ: لا عهدة في إقالة ولا في سلف. (٢٠٠٤) قلت له: فعبدٌ سلف فيه ثم حل أجله، أفيه عهدة الثلاث؟ قال: نعم، إنْ كان بموضعها أو اشترطها. (٢٠٠٥) قلت له: فكانت جارية مثلها تُوَاضَع؟ قال: لا بد من الاستبراء⁽١⁾.
تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه
***
--------------------
(١) حاشية: (ح) : قال فضل: سحنون يقول: في الإقالة العهدة. وقال سُحنون وابن القاسم: لا عهدة في العبد المسلف فيه. وقال ابن حَبِيب: فيه العهدة. (هـ) .