فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 931

في ذلك فتعطب؛ فيضمن في هذا وشبهه إذا صنع ما لا يصنع الناس، ولا يقدمون عليه، وأمَّا بالشرط؛ فلا يضمن. (١٧٦٣) قال: وسُئِلَ ابن كِنَانَةَ عن رجل يعير الدابة رجلًا فيقول: أعيركها على أنْ أُضَمِّنَكَها، فإني أخاف أنْ تُضَيِّعَها فتذهب؟ فقال: إنْ ضَمَّنَها لضيعة خافها منه؛ فإنَّ ذلك له، فإنْ ذهبت أو سُرِقَت أو غفل فضَلَّتْ، أو حمل عليها حملًا ثَقِيلًا، ونحو ذلك؛ فهو ضامن لذلك ولكل ما جازَ من قِبَلِه، أو أتى بها بعد الأجل الذي يُؤَجَّل له فيها. قال: فأمَّا أنْ تموت أو تعور أو تنكسر من غير شيء كان منه؛ فإنَّ ذلك لا يلزمه، ضَمَّنَه ذلك أو لم يضمِّنْه. (١٧٦٤) قال ابن القاسم: لا ضمان عليه إذا لم يفرِّطْ ولم يتعدَّ. (١٧٦٥) قال عيسى بن دينار: قول ابن كِنَانَةَ أحبُّ إليَّ.

الدَّعْوَى فِي عَارِيَةِ الدَّوَابِّ (١٧٦٦) قال عبد الرَّحمن بن القَاسِم: قلت لِمَالِكٍ: أرأيت لو أنَّ رجلًا ركب دابتي إلى فلسطين، فقلت: أكريتها منك، وقال: بل أعرتنيها: فالقول قول صاحب الدابة، إلَّا أنْ يكون ممَّن ليس مثله يكري الدواب، مثل الرجل الشريف الذي له القدر والغناء. (١٧٦٧) قال أَشْهَبُ: يحلف المستعير: ما تكاراها، ويحلف المكاري -رب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت