فقالا: لا يجوز، (أ/٩٦) وهو يفسخ.
(١٧٥٤) وسُئِلَ مَالِكٌ عن المعتصر؛ أله أن يعتصر عند موته؟ وذلك إنما يعتصر لغيره⁽١⁾، وأَمَّا إذا كان المنحول هو الميت فلا أدري ما هذا. (١٧٥٥) قال عبد الله بن نَافِعٍ: ما أرى بذلك بأساً؛ أن يعتصر عند الموت.
تَمَّ الكِتَابُ بحمد الله وعونه
***
--------------------
(١) كذا في الأصل، ولعلَّ في الجواب سقطاً تقديره: «لا يعتصر عند موته» ، ففي «التبصرة» (٨/ ٣٥٢٩) : «لا يعتصر؛ لأنه حينئذٍ يعتصر لغيره، وإنْ كان الابن هو المريض فلا أدري» .