فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 931

تفسيرُ الاستبراءِ الذي يدّعيهِ الرجلُ عندَ نفيِ الحملِ

[٢٠١٤] قَالَ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ: الاستبراء الذي يدَّعيه الرجل عند نفي الحمل، حمل امرأته، إذا ادَّعى الاستبراء لا بالرؤية، فذلك الاستبراء حيضة إذا ادَّعاها. [٢٠١٥] قُلْتُ: ومن أيِّ وجه كان في هذا الموضع حيضة، وأنتم تقولون: إنه ليس في شيء من شأن الحرائر - لا في عدة ولا في استبراء- أقل من ثلاث حيض؟ قَالَ أَصْبَغُ: هو قول مَالِكٍ وقول أصحابنا، وذلك من أجل أنه ليس بعدَّة ولا استبراء من زوج لزوج، وهي في هذا كهيئة الأَمَةِ وأُمِّ الولد. [٢٠١٥] قَالَ عبد الملك بن عبد العزيز وَأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ: لا يجوز له ذلك إِلَّا بثلاث حيض⁽١⁾.

الْجَارِيَةُ الْمُرْتَفِعَةُ⁽٢⁾ تُبَاعُ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْحَمَلِ وَصَبْرُ الْبَائِعِ أَوْ لَمْ يَصْبَأْ

[٢٠١٦] ... ... ... [ذكر فيه] قوله من كتاب الاستبراء من «الْمُدَوَّنَةِ» إِذَا ... ... ... ... الضمان من المشتري من حين قبضها إذا كان البائع لم ... ... ... لا

--------------------

(١) حاشية: (ح: انظر قوله: «وأَصْبَغُ بن الفرج» [فتأَمَّله] ، ولأَنَّ أَصْبَغَ هو المتكلم، غير أنه كذا في الأم) ، وينظر «النوادر والزيادات» (٥/ ٣٣٤) .

(٢) في «الْمُدَوَّنَةِ» (٢/ ٣٧٣) : «مِنْ عِلِّيَّةِ الرقيق» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت