(٢١٣١) قال عبد الملك بن المَاجِشُون: لا يُعرف هذا من قول مَنْ نِيكَ، وأرى أن يُقَاضِيهِ من حقِّه بقَدْرِ قيمةِ ولد الأَمَة. (٢١٣٢) وقال عبدُ الله بن نافع مِثْلَ قول ابن المَاجِشُون. (٢١٣٣) وذُكر عن ابن كِنَانةَ في الرَّاهن يطأُ الأَمَةَ التي رهنها فتحمل مثل قول ابن القاسم في رُهُون «المُدَوَّنَة» ⁽١⁾.
ما يصنع بأجرة العبد وكراء الدار المرهونين (٢١٣٤) قال ابن القاسم⁽٢⁾: وسمعتُ مَالِكًا يقولُ: من استرهن دارًا أو عبدًا، قبضه أو لم يقبضه، فإنَّ إجارة العبد وكراءَ الدَّار تُجْمَعُ، لا تصل إلى الرَّاهن ولا إلى المرتهن، حتَّى يفكَّ الرَّهن، فيكون تبعًا للرَّهن، فإن كان (في) ⁽٣⁾ العبد أو الدار كفافُ الحقِّ؛ كانت الإجارة لصاحب أهل الرهن. (٢١٣٥) قال ابن المَاجِشُون: لا أعرفُ ما هذا، والخَرَاجُ والكِرَاءُ للرَّاهن أبدًا، إلا أن يشترطه المرتهن. (٢١٣٦) قال ابن نافع (مثله، وزاد:) ⁽٤⁾ إنَّما يجوز له أنْ يشترطه من مُبَايعة لا من سَلَفٍ؛ لأنَّ ذلك إذا كان مع السَّلَف كان سَلَفًا جَرَّ منفعةً إليه.
--------------------
(١) ينظر «المُدَوَّنَة» (٤ / ١٥٨-١٥٩) .
(٢) نقل المصنف قول ابن القاسم وقول ابن المَاجِشُون وابن نافع بعده في «البيان والتحصيل» (١١ / ٦٤) ، وعزاه «للمَبْسُوطة» .
(٣) زيادة من «البيان والتحصيل» .
(٤) زيادة من «البيان والتحصيل» .