(١٦٩١) قال عبد الرَّحمن بن القاسم⁽١⁾: سمعتُ مالكًا يقول في الذي يضغطه السُّلْطان في الغرم بلا حقٍّ عليه إلَّا أخذه إياه بالغرم، فعذَّبه أو سجنه حتى باع ماله: إنه ليس يتبع، ويُرَدُّ، ويأخذه بغير ثمن، ويسقط عنه في ذلك الثمن إذا باع المضغوط، وسواء في ذلك (علم) ⁽٢⁾ المشتري أنه مضغوط أو لم يعلم، إذا صحت ... ... ...
(١٦٩٢) قال ابن كِنَانَةَ: بيعه لازمٌ له غير مفسوخ عنه، (وهو أحرى) ⁽٣⁾ لوجوبه عليه ولزومه إياه؛ لأنه أنقذه مما كان فيه من العذاب والحبس.
فيمن دخل في بيت رجلٍ بأمرٍ عاملٍ من الْعُمَّالِ واستخرج منه متاعًا ودفعه إليه ثُمَّ عُزِلَ الْعَامِلُ وَقَامَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ
(١٦٩٣) ذكر قول سُحْنُون في «نوازله» في «كتاب الغصب» ، في العامل يُكْرِه رجلًا على أن يدخل بيت فلانٍ يُخْرج منه متاعًا، فدفعه إليه، فأخرج له ما أمره به، ودفعه إليه، ثم عُزِل ذلك العامل، فأتى المغصوب: إنَّ له أنْ يأخذ بماله من شاء منهما، إنْ شاء الآمرَ، وإنْ شاء المأمورَ.
--------------------
(١) حاشية: (ش: انظر في ع ق من كتاب السلطان) .
(٢) في الأصل: (على) ، والتصويب من «البيان والتحصيل» (٩/ ٣٣٤) ، وفيه «قال ذلك ابن القاسم عن مالك في «الـمَبْسُوطة» ».
(٣) قطع في الأصل، والمثبت من «البيان والتحصيل» (٩/ ٣٣٥) ، فقد نقله بلفظه.