فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 931

كتاب الاستبراء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

استبراءُ الجاريةِ المردودةِ بالعيْبِ

(٢٠٠٦) ذَكَرَ من رواية ابن القاسم عن مَالِكٍ نص قول ابن القاسم في «كتاب الاستبراء» : أَنَّ المواضعة للبائع على المبتاع في الرَّدِّ بالعيب. (٢٠٠٧) وَذَكَرَ قولَ أَشْهَبَ عقيبه.

استبراءُ الأمةِ التي يبتاعُها زوجُها أوْ هيَ تحتَهُ أوْ في عدّةٍ منهُ

(٢٠٠٨) قال مَالِكٌ في الأَمَةِ إِذا طلقها زوجُها تطليقةً، ثم استبرأها في عدَّتِها، ثم باعها قبل أَنْ يطأها: لم تُمَسَّ حتى تستبرأ بحيضتين⁽١⁾. (٢٠٠٩) قال ابن القاسم: حيضتين من يوم باعها (أ/١١١) ليس من يوم طلق⁽٢⁾. (٢٠١٠) قال الشَّيْخُ: قول ابن القاسم: «حيضتين من يوم باعها» ؛ لا يصحُّ،

--------------------

(١) حاشية: (ش: اختلف قول مَالِكٍ في هذا في طلاق السنة من «الْمُدَوَّنَةِ» ) ينظر «الْمُدَوَّنَةَ» (٢/ ٥٥-٥٦) .

(٢) نقله عياض في «التنبيهات المستنبطة» (٣/ ١٣٩٢) ، وعزاه «لِلْمَبْسُوطَةِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت