بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(٢٠٠٦) ذَكَرَ من رواية ابن القاسم عن مَالِكٍ نص قول ابن القاسم في «كتاب الاستبراء» : أَنَّ المواضعة للبائع على المبتاع في الرَّدِّ بالعيب. (٢٠٠٧) وَذَكَرَ قولَ أَشْهَبَ عقيبه.
(٢٠٠٨) قال مَالِكٌ في الأَمَةِ إِذا طلقها زوجُها تطليقةً، ثم استبرأها في عدَّتِها، ثم باعها قبل أَنْ يطأها: لم تُمَسَّ حتى تستبرأ بحيضتين⁽١⁾. (٢٠٠٩) قال ابن القاسم: حيضتين من يوم باعها (أ/١١١) ليس من يوم طلق⁽٢⁾. (٢٠١٠) قال الشَّيْخُ: قول ابن القاسم: «حيضتين من يوم باعها» ؛ لا يصحُّ،
--------------------
(١) حاشية: (ش: اختلف قول مَالِكٍ في هذا في طلاق السنة من «الْمُدَوَّنَةِ» ) ينظر «الْمُدَوَّنَةَ» (٢/ ٥٥-٥٦) .
(٢) نقله عياض في «التنبيهات المستنبطة» (٣/ ١٣٩٢) ، وعزاه «لِلْمَبْسُوطَةِ» .