(١٨٤٦) قال ابن القَاسِمِ: هذا خطأ، وأرى الأوَّلَ أَبَداً حتى يستوفي، عَلِمَ البائعُ أَنَّ فيه زيادةً أو فضلًا عمَّا باعه، أو لم يعلم.
بيع ما بيع على الكيل أو الوزن من غير الطعام قبل الاستيفاء (١٨٤٧) أخبرنا محمد بن خالد⁽١⁾، عن (ابن) ⁽٢⁾ نافع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، أنه كان يكره أن يُباع ما بيع كيلاً أو وَزْناً من غير الطَّعامِ قبلَ أَنْ يستوفيه⁽٣⁾. (١٨٤٨) قال عبد العزيز بن أبي سلمة: وأنا أكره ذلك⁽٤⁾.
الاختلاف في ضمان السلعة الغائبة تشترى على الصفة (١٨٤٩) وقال مالكٌ في الرَّجُلِ يشتري السلعة الغائبة ولا يشترط الصفة، قال مالكٌ: أراها من البائع حتى يوفيه إيَّاها. (١٨٥٠) قال لي أَصْبَغُ: قال ابن القاسم: قد قال لي مالكٌ قبل ذلك: إِنَّها من المشتري إذا لم يشترط الصِّفة.
--------------------
(١) محمد بن خالد بن مرتيل القرطبي، ترجمته في «ترتيب المدارك» (٤/ ١١٧) ، ويروي عن ابن نافع وغيره.
(٢) زيادة لابد منها، وابن نافع هو عبد الله بن نافع الصائغ، ترجمته في «ترتيب المدارك» (٣/ ١٢٨) ، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة، وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري.
(٣) ينظر «مصنف عبد الرزاق» (١٤٩٣٢) .
(٤) حاشية: (وبكراهيته قاله سعيد ويَحْيَى بن سعيد ...هـ) .