كتاب الصيام بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
في نظر الصائم إلى أهله (٣٧٩) قال: وسُئِلَ مَالِكٌ، عَمَّنْ نَظَرَ إلى امرأته أو جاريته متجرِّدةً، فتلذَّذَ بها، فأنزل الماء الدَّافِقَ؟ قال: أرى عليه قضاءَ ذلك اليوم، وليست عليه كفارةٌ إلا أنْ يُباشرَ أو يُقبِّلَ أو يُلاعبَ؛ فعليه الكفارة في ذلك، إذا أنزل الماء الدَّافِقَ. (٣٨٠) وذُكِرَ عن ابن القاسم مِثْلُ ما في «المُدَوَّنَةِ» ⁽١⁾: أنَّه إنْ أدامَ النَّظَرَ إليها تلذُّذاً حتى أنزل الماءَ؛ فعليه الكفارة.
الكحل والسواك ولحس المداد للصائم (٣٨١) وقال مالك في لَحْسِ المِدادِ للصَّائمِ والاكتحال ودهن باطن الرِّجلين. قال: أكره للصَّائمِ لحسَ المداد، ولا أرى بالكُحْلِ ودهن باطن (ب/٢١) الرِّجلين بأساً.
--------------------
(١) «المُدَوَّنَة» (١/ ٢٧٠) .