فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 931

(٤٧٦) قال ابن المَاجِشُون: لا شيءَ عليه، إنَّما أصلُ يمينه أنَّه دفعه إليك فيما نوى⁽١⁾، وأنَّه لم يحبسه عنه، فكيف يحنث هاهنا؟! (٤٧٧) فقيل لمَالِك: فلو أنَّ رجلًا حلف لراعي في غنم له أنَّه ما أدخلها عنده إلَّا يوم الجمعة، وإنَّما أدخلها يوم السبت. فقال مَالِك: أمَّا الذي يحضرني؛ فأخاف عليه الحِنْثَ. (٤٧٨) قال ابن القاسم: لو كان إليَّ، ما رأيتُ عليه حنثًا، على تضعيف. (٤٧٩) قال: وسُئِل ابن كِنَانة عن رجل حلف لرجل أنَّ ثوبه خيرٌ من ثوب صاحبه، وزيادة درهم؟ قال: ينظر في ذلك أهلُ المعرفة، فإن لم يكن كما قال؛ فقد حنث. (٤٨٠) قيل لابن كِنَانة: فإن ادَّعى أنَّه قد حلف على رأيه؟ قال: إن ادَّعى ذلك، حلف بالله أنَّه خير من ثوبه وزيادة درهم في رأيي، ولا حنث عليه. (٤٨١) قال ابن القاسم: إن شَهِد عليه؛ لم يَنْفَعْهُ قولُه، إلَّا أن يأتي مستفتيًا، فإن جاء مستفتيًا تَدَيَّن ذلك، ولا حنث عليه.

الْحَالِفُ لِامْرَأَتِهِ أَلَّا تُخْرِجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ (٤٨٢) وقال مَالِك في الحالف على امرأته ألَّا تخرج إلَّا بإذنه، ثمَّ أراد سفرًا،

--------------------

(١) في «شرح جامع الأمهات» : (فيما يرى) .

(٢) نقله ابن عرفة في «المختصر الفقهي» (٢/ ٣٨٠) من «اختصار المبسوطة» لابن رشد، بلفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت