فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 931

شيءٍ مسمَّى، وإِنْ لم تُعطَ منه المرأة شيئًا، ولا قُدِّمَ من بين يدي (دخوله) ⁽١⁾ عليها منه قليلًا ولا كثيرًا. (١٠٠٢) قال ابن القاسم: ولا أرى أنْ تدخلَ المرأة حتى يقدِّمَ بين يدي دخوله من صداقها قدر ربع دينارٍ.

في النكاح بربع دينار وبالخمر والغرر (١٠٠٣) قلتُ لأَصْبَغَ بن الفَرَج: فلو نكحَ رجلٌ مسلمٌ امرأةً مسلمةً بربع دينارٍ، ومع ذلك خمرًا وخنزيرًا؟ يفسد نكاحهما، دخل بها أو لم يدخل بها، فالنكاحُ مفسوخٌ إلا أنْ ترضى المرأة أنْ يكون على الربع دينارٍ، ويطرحَ ما كان مع ذلك من خمرٍ أو خنزيرٍ، فإِنْ أَبَتْ إلا أخذَهُ، فإِنْ فرض لها الزوج صداقَ مثلها تمَّ النكاح بينهما. قلت: فإِنْ أبى أنْ يعرض لها، ففسخَ، ألها عليه نصفُ الربع الدينارِ؟ قال: لا؛ لأنه فسخٌ. (١٠٠٤) وقيل لأَصْبَغَ: فالرجل يتزوج المرأة بعبدٍ آبقٍ، أو بعيرٍ شاردٍ، أو بجنين في بطن أُمِّه، أو ثمرةٍ لم يَبْدُ صلاحُها، فلم يدخل بها، ولم تعلم بذلك حتى خرج جميع ذلك من الغَرَرِ، رجعَ الآبِقُ، وأُخِذَ الجَمَلُ، وتَمَّ الجنينُ، وطابت الثمرة، أيفسدُ النكاح على كل حال ويفسخُ؟

--------------------

(١) في الأصل: (دخولها) ، والمثبت أليق بالسياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت