فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 931

(٩٩٣) قال ابن القاسم: وإنْ دخل بها، كان لها صَداقُ مِثْلِها حالًّا. (٩٩٤) وروى أصبغُ عن ابن القاسم أنه استحسن أنْ يكون الصَّداقُ كله نقدًا، لا يتأخر منه شيءٌ، فإنْ تأخر إلى عشر سنين لم يفسخ، ووقف بالعشرين، ثم قال بعد ذلك في الأربعين سنة: إنه إنْ وقع لم يفسخ. (٩٩٥) قال أصبغُ: وأنا أرى أنْ يُفْسَخَ إلى الخمسين فما فوقها، وفي نفسي من الأربعين شيءٌ، ولو فُسِخَ لكان أقرب إلى الصواب. (٩٩٦) وقد كان ابن القاسم لا يحبِّذُ إلا السنة والسنتين، والست إلى العشر، ويفسخ ما وراء ذلك. (٩٩٧) ووافقه ابن وَهْبٍ على هذا، فتماسك ابن وَهْبٍ بذلك، ولم يرجع. (٩٩٨) ورجع ابن القاسم، فقال: لا أفسخه في العشر، ولا في العشرين، ولا في الثلاثين. (٩٩٩) قال أَصْبَغُ: وهذا آخر ما ثبت عليه فيما علمتُ، وأرتابُ فيما جاوز الثلاثين. (١٠٠٠) قال أَصْبَغُ: وقد أحضرني أَشْهَبُ بن عبد العزيز إنكاحَ ابنته؛ فجعل مؤخر صداقها في كتاب النكاح في اثنتي عشرة سنة، وزَوَّجَ على ذلك، وأشهد عليه. (١٠٠١) قال ابن وَهْبٍ: ويجوز للرجل الدخول بزوجته، وتحل له المواقعة، وإصابة المرأة، وإنْ لم يقدِّمْ من مُعَجَّلِ النكاح شيئًا، إذا كان أصله قد انعقد على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت