فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 931

أَنْ يَشْتَرِطَهَا المبتاعُ⁽١⁾، فالمبتاعُ عندنا بائعٌ.

فِيمَنْ تَصَدَّقَ بِشِقْصٍ فِي دَارٍ ثُمَّ قَالَ لِشَفِيعِهَا إِنِ الْمُتَصَدِّقَ عَلَيْهِ أَعْطَانِي دَرَاهِمَ (١٦٠٥) قال عبد الرَّحمن بن القَاسِمِ: قال مَالِكٌ في رجلٍ تصدَّقَ على رجلٍ بِشِقْصٍ له في دارٍ تجبُ فيها الشفعةُ، ثم إِنَّ المتصدَّقَ بها قال للشفيع بعد الصَّدقةِ: إِنَّ فلانًا الذي تصدقتَ عليه بالشِّقْصِ قد أتاني بكذا وكذا؟ قال مَالِكٌ: لا يُقْبَلُ قولُه، وليس على الذي تصدَّقَ عليه يمينٌ إذا كان مأمونًا، وإِنْ كان الذي تصدق عليه غير مأمونٍ؛ -قال مَالِكٌ-: أُحْلِفَ، وسواءٌ بَعُدَ ذلك أو قَرُبَ. (١٦٠٦) قال المخزومي: لا سواءَ، إِنْ بَعُدَ ذلك لم يحلف، وإِنْ قَرُبَ حلف. (١٦٠٧) قال مُطَرِّفٌ: ... ... ... سواءٌ كان قريبًا أو بعيدًا؛ ينبغي أَنْ يحلفَ أبدًا. الشَّفِيعُ يَرِيدُ (شِرْكَ) حَظِّهِ وَاحِدٍ مِنْ شُرَكَائِهِ ويدعُ حُصُوصَهُ سَائِرَهُمْ (١٦٠٨) قال عبد الرَّحمن بن القَاسِمِ: قال مَالِكٌ: إِذا اشترى رجلٌ حظوظَ رجالٍ صفقةً واحدةً، بثمنٍ واحدٍ غير مختلفٍ؛ فإِنْ طالب الشفعةِ يعرضُ

--------------------

(١) رواه مَالِك في «الموطأ» (٥٤٣) ، ومن طريقه البخاري (٢٢٠٤) ومسلم (١٥٤٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت