أَنْ يَشْتَرِطَهَا المبتاعُ⁽١⁾، فالمبتاعُ عندنا بائعٌ.
فِيمَنْ تَصَدَّقَ بِشِقْصٍ فِي دَارٍ ثُمَّ قَالَ لِشَفِيعِهَا إِنِ الْمُتَصَدِّقَ عَلَيْهِ أَعْطَانِي دَرَاهِمَ (١٦٠٥) قال عبد الرَّحمن بن القَاسِمِ: قال مَالِكٌ في رجلٍ تصدَّقَ على رجلٍ بِشِقْصٍ له في دارٍ تجبُ فيها الشفعةُ، ثم إِنَّ المتصدَّقَ بها قال للشفيع بعد الصَّدقةِ: إِنَّ فلانًا الذي تصدقتَ عليه بالشِّقْصِ قد أتاني بكذا وكذا؟ قال مَالِكٌ: لا يُقْبَلُ قولُه، وليس على الذي تصدَّقَ عليه يمينٌ إذا كان مأمونًا، وإِنْ كان الذي تصدق عليه غير مأمونٍ؛ -قال مَالِكٌ-: أُحْلِفَ، وسواءٌ بَعُدَ ذلك أو قَرُبَ. (١٦٠٦) قال المخزومي: لا سواءَ، إِنْ بَعُدَ ذلك لم يحلف، وإِنْ قَرُبَ حلف. (١٦٠٧) قال مُطَرِّفٌ: ... ... ... سواءٌ كان قريبًا أو بعيدًا؛ ينبغي أَنْ يحلفَ أبدًا. الشَّفِيعُ يَرِيدُ (شِرْكَ) حَظِّهِ وَاحِدٍ مِنْ شُرَكَائِهِ ويدعُ حُصُوصَهُ سَائِرَهُمْ (١٦٠٨) قال عبد الرَّحمن بن القَاسِمِ: قال مَالِكٌ: إِذا اشترى رجلٌ حظوظَ رجالٍ صفقةً واحدةً، بثمنٍ واحدٍ غير مختلفٍ؛ فإِنْ طالب الشفعةِ يعرضُ
--------------------
(١) رواه مَالِك في «الموطأ» (٥٤٣) ، ومن طريقه البخاري (٢٢٠٤) ومسلم (١٥٤٣) .