فهرس الكتاب

الصفحة 853 من 931

(٢٦٢٢) قلت لأَصْبَغَ بن الفَرَج: أترى أَنْ يَضْمَنُوا ذلك، فإنْ شاؤوا فتحوا على ذلك، وإن شاؤوا تركوا؟ قال: لا، إلَّا بالموضع الذي يُحتاج إليه ويُرى. (٢٦٢٣) وسألتُ أَصْبَغَ عن الرَّجل ينزل عن دابته ويرسلها ترعى وعليها سَرْجها، فسرق السَّرْج، هل على سارقه قطع؟ قال لي: لا قطع عليه، وليس الظَّهر حِرْزًا للسَّرْج، وإنما هو بمنزلة الصَّبِيِّ الصَّغير يؤخذ خارجًا من حرزه فيُسرق ما عليه، وهو لا يدفع عن نفسه لصغره، فلا قطع على سارقه، وكذلك السَّرْج. (٢٦٢٤) قال سَحْنُون: لا أرى أَنْ يقطع في المَغْنَم. (١/١٤٥)

السرقة في الزرع المحصود (٢٦٢٥) ذُكِرَ من رواية ابن القاسم عن مالك مثل روايته عنه في سماعه من «كتاب السرقة» : لا قطع فيه حتى يأويه الجَرين. (٢٦٢٦) قال ابن نافع: وأرى أَنْ تُقطع يد من سرق من الزرع إذا حُصِدَ وترك في الجران وإنْ لم يكن له عنده حارس، فهو عندي بمنزلة التمر يُجَدُّ ويجعل عند أهله فيسرق؛ أَنَّ على مَنْ سرقه منه ما يساوي ربع دينار القطع. (٢٦٢٧) قال ابن نافع: وأَمَّا ما كان من الزرع قائمًا والتمر في رؤوس النخل فيسرق منه أحد، فلا قطع عليه⁽١⁾.

--------------------

(١) حاشية: (ش: في ع أثَرُ مثل قول ابن نافع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت