فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 931

الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ له غيره، إذا وجد صِنْفًا واحدًا، وليس من أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُضَيِّقَ عليهم، ولكن يُؤْخَذ منهم ما وُجِد عندهم. (هـ/٢٥) (٤٥٧) قَالَ الشَّيْخُ: ظاهر قول مَالِكٍ (هذا) في هذه المسألةِ أنه لم يُخَيِّرِ السَّاعِيَ إذا وجد في الإبل أَحَدَ السِّنَّيْنِ، مثل ما في «المجموعة» . ولمَالِكٍ في «كتاب ابن الْمَوَّازِ» خلاف ذلك؛ أنَّه مخَيَّرٌ في كل حالٍ، كان في الإبل السِّنَّانِ جميعًا أو أحدهما، أو لم يكونا، بخلاف أربع حِقَاقٍ أو خمس بناتِ لَبُونٍ في مائتين.

زكاة الماشية تباع بالماشية أو بالدنانير قبل حلول الساعي (٤٥٨) ذَكَرَ عن مَالِكٍ من رواية ابن وَهْبٍ عنه، وعن ابن وَهْبٍ وابن نافع، فيمن باع إِبِلًا ببقر أو بغنم، أو غَنَمًا ببقر أو إبل؛ أَنَّ عليه فيها الزكاة على حول التي باع. مثل رواية أَشْهَبَ عن مَالِكٍ في «الْعُتْبِيَّةِ» . خلاف قول ابن القاسم وروايته عنه في «الْمُدَوَّنَةِ» ⁽١⁾. (٤٥٩) قَالَ أَصْبَغُ: وقول ابن القاسم وروايته أَحَبُّ إِلَيَّ؛ لأنه بمنزلة الْعُرُوضِ إذا بَدَّلَها بغيرها. (٤٦٠) وقال مَالِكٌ فيمن باع مَاشِيَةً قد وجبت عليه فيها الصدقة قبل أَنْ يبيعها، قال: يجب عليه في ثمنها الصدقة.

--------------------

(١) «الْمُدَوَّنَة» (١/ ٣٦٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت