فهرس الكتاب
كِتَابُ الظِّهَارِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَظَاهَرَ المَوْلَى عَلَيْهِ مِنِ امْرَأَتِهِ (١٢٦٨) قال: وقال ابن كنانة⁽١⁾ في الْمَوْلَى عليه يكون في حال الولاية تظاهُرُ من امرأته، وهو موسر. قال: ينظر له، فإن كان استبدال زوجته خيرًا له وأوفر لماله من عتق رقبة يُكَفِّرُ بها؛ استبدل بزوجته. وإن كان عتق رقبة خيرًا له من الاستبدال بزوجته، وأوفر لماله، وأفضل له لِوَلَدٍ قد وُلِدَ له منها أو لقرابتها منه أو ليسارها أو لرفقها به وحسن قيامها عليه ونظرها (ب/٦٧) في ماله؛ عتق عليه، واحتُبِسَ زوجته. فإن عاد إلى ذلك لم يُكَفِّرْ عنه -ولا تُعْمَى عَيْنِي- وإنما يكون ذلك في أول ما يُظَاهِرُ، لأنَّ تلك الزَّلَّةَ تأتي على الحليم والسَّفيه، وهو معذور بهذا الوجه، فأَمَّا إذا تظاهر مَرَّةً أخرى لم يُكَفِّرْ عنه.
--------------------
(١) حاشية: (ش: انظر في ع زونان من كتاب الظهار) .