فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 931

قال: ولم يقل لي مالك: «إلا أنْ يخاف عليهم» ، ولكني أنا أدْخَلْته رأيًا مني. (١٢٦٦) قال: وإنْ تَزَوَّجَتْ؛ فالوالد أحق به، وإنْ كانوا مراضع. (١٢٦٧) قال الشَّيْخُ: وفي «المُدَوَّنَةِ» عن مالك من رواية محمد بن يَحْيَى السَّبَائِيِّ⁽١⁾ عنه في الرجل من أهل الشام يتزوج بمصر، أو الرجل من أهل مصر يتزوج بالشام، فيولد له الأولاد ثمَّ يطلقها، ويريد أنْ يذهب بولده إلى مسكنه وأرضه؛ أنه ليس له أنْ يذهب بهم حتى يَثْغَرَ⁽٢⁾ الولد، فإذا اثَّغَروا ذهب بهم إلى حيث أحبَّ إنْ شاء.

تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه

***

--------------------

(١) محمد بن يحيى السبائي أبو عبد الله القرطبي (ت بعد ٢٠٦هـ) ، ترجمته في «ترتيب المدارك» (٣ / ٣٤٥) .

(٢) اثَّغَرَ الصبي: إذا نبتت أسنانه بعد السقوط. ( «لسان العرب» (ث غ ر) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت