فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 931

(٤٤٣) قال ابن نافع: ولا يكون اليوم مُؤَلَّفَةً، وقد انقطع ذلك، ورجع إلى المساكين، وهو كان قول مالك أَوَّلاً. قال ابن نافع: وقولي: أنْ لا يكون اليوم مُؤَلَّفَةً، و قد انقطع ذلك، وأغنى الله بالإسلام، وانقطع ذلك السَّهْمُ، ورجع إلى المساكين.

أخذ الإمام الدنانير والدراهم عن عشور الطعام والصدقة (٤٤٤) قال: وسُئِلَ مالك عن الإمام إذا أخذ في عُشُورِ الناس في صدقاتهم دراهم، هل يجزئ ذلك عنهم؟ وربما أخذ ذلك منهم قبل محله أو بعد ذلك، وربما أخذ من الدنانير والدراهم أكثر مما يجب عليهم، فهل يجزئ ذلك عنهم؟ فقال مَالِكٌ: إنْ أخذ طعاماً؛ أجزأ عنهم، وإن أخذ دراهم أو دنانير؛ لم أره يجزئ عنهم، وأرى لمن أخذ ذلك منه أنْ يُؤَدِّيَ عُشُورَه طعاماً. قال: وكذلك في الصدقات. وقال مَالِكٌ هذا القولَ في أئمة الجَوْرِ وفي الخوارج. قيل لِمَالِكٍ: أفأحلف للسَّاعي على مالي وأكتمه، وأنا كاذب؟ قال مَالِكٌ: لا تحلف وأنت كاذب، وادفع إليهم -بغير يمين- صَدَقَتَكَ، فإنْ لم يَقْبَلْ منك، فادفع إليهم ولا تَحْلِفْ. (٤٤٥) قال عبد الله بن نافع: وأنا أرى كل ما أخذ منه من شيء إذا جُبِرَ عليه؛ فهو عنه مجزئ؛ الطعام والغنم والثمن في ذلك بمنزلة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت