فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 931

وهو رأيي إذا أخذ ذلك منه بعد محله، أو قبل ذلك بأيام يسيرة في هذا، وهذا كله فيما أَكْرَهُ عليه. (٤٤٦) وقال عبد الله بن وَهْبٍ: كل ما أخذ في عُشُور الناس وصدقاتهم من الدنانير والدراهم مكان الطعام، أو الطعام مكان الدنانير والدراهم؛ فكل ذلك مجزئ عنهم، ولا أرى عليهم إعادة زكاة ثانية، وإِنَّما أجبروا، أُخِذَ منهم؛ فكله مجزئ بعضه عن بعض، وبعضه مكان بعض، وبعضه قضاءٌ من بعض، والدنانير والدراهم عن الطعام، والطعام عن الدنانير والدراهم، والغنم والثمار، وكل ذلك مجزئ عنه. (١/٢٥)

فِي تَفْرِيقِ الرَّجُلِ زَكَاةَ طَعَامِهِ وعَلَى مَنْ يَجِبُ عَزْلُهُ إِذَا نَقَلَهُ (٤٤٧) ذَكَرَ عن مالك في زكاة الحبوب؛ أنها تقسم في الموضع الذي أصيبت فيه، ولا تخرج عنه إلى ما سواه، إِلَّا أنْ لا يوجد في الموضع الذي أصيبت فيه مَنْ يُعطاها، فتُخْرَج إلى أقرب المواضع⁽١⁾. (٤٤٨) وقال يَحْيَى بن يَحْيَى: لا أرى بأسًا بانتقال بعض الزكاة. (٤٤٩) وكان يَحْيَى بن يَحْيَى يُعطي من زكاته الواجبة عليه في الطعام والحبوب في الحاضرة والبادية، ويضع بعضها فيما هنالك، ويجعل منها فيما

--------------------

(١) حاشية: (شـ: هذا معنى ما في «المُدَوَّنة» وفي نوازل سحنون من كتاب الزكاة) ، ينظر «المُدَوَّنة» (١/ ٣٤٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت