فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 931

وهو أحبُّ قوله إليَّ، إلَّا أنَّ قوله قد ثَبَتَ على هذا الآخر. (١٨٥١) قال أَصْبَغُ: ثم رجع ابن القَاسِم إلى قول مالك الآخر فيما أعلم؛ إِنَّها من البائع حتى يقبض المبتاع، إلَّا أن يشترط البائع الصفة. (١٨٥٢) قال أَصْبَغُ: وهو رأينا، والذي نحن عليه.

بيع السفيه وابتياعه (١٨٥٣) قال ابن كِنَانَةَ⁽١⁾: ولو أَنَّ المولَى عليه باع سلعة، أو ابتاعها من أحد بِدَيْن، أو يأخذ مالًا لأحد سَلَفًا؛ فيستهلكه: إِنَّ ذلك المال يبطل عنه، ولا يتبع به، مَلِيًّا كان أو معدمًا، إلَّا أنْ يكون استنفق ذلك المال في شيءٍ وفى به النفقة عن ماله، مثل أن يكون اكتسى أو ابتاع به طعامًا أو نحو ذلك، ممَّا لو لم يكن ابتاعه هو من ذلك المال أُبتيع له ذلك من ماله؛ فأرى أنْ يكون ذلك في ماله إنْ كان له مالٌ. وما أنفق منه من قليل أو كثير في فساد؛ فإنه يبطل ولا يتبع به. (١٨٥٤) قال ابن القاسم: لا يتبع به على حال من الحال، أنفقه في فساد أو غير ذلك⁽٢⁾.

--------------------

(١) حاشية: (ش: لأَصْبَغَ في «نوازله» من كتاب المديان مثل قول ابن كِنَانَةَ، وانظر في الحجج الأول من «المدنية» ) ، وينظر «البيان والتحصيل» (١٠ / ٥٣٧) .

(٢) حاشية: (قول ابن القاسم هذا، وقول ابن كِنَانَةَ المتقدم وقعا (أيضًا في «المدنية» ) ، وينظر «البيان والتحصيل» (١٠ / ٥٣٧) ، فقد ذكر قول ابن القاسم معزوا «للمَبْسُوطَة» و «العُتْبِيَّة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت