بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصَلَّى الله على محمَّدٍ وآله
فِيمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ لَا يَطَأَهَا (أ/٦٨)
(١٢٧٧) قَالَ مَالِكٌ وسُئِلَ عن رجلٍ قال لامرأته: «أنتِ طالقٌ إنْ وَطِئْتُكِ ما عِشْتُ» . قال: ذلك إليها، إنْ رَضِيَتْ أنْ تُقِيمَ؛ أقامت، وإنْ رَفَعَتْ أمرَها؛ ضَرَبَ لها السلطان أجل الإيلاء، فطُلِّقَتْ عليه عند الأربعة الأشهر بتطليقة. (١٢٧٨) قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: هي طالقٌ ساعتئذٍ. (١٢٧٩) قَالَ الشَّيْخُ: في «المُدَوَّنَةِ» ⁽١⁾ مثلُ قولِ ابنِ كِنَانَةَ. (١٢٨٠) وهو قولُ مُطَرِّفٍ، رواه عنه ابنُ مَزْيَنٍ.
--------------------
(١) حاشية: (ح) قد تَأَوَّلَ ابنُ أبي زَيْدٍ في «مقربه على المُدَوَّنَةِ» مثل هذا، واحتج برواية ابنِ مَزْيَنٍ عن مُطَرِّفٍ في ذلك، وظاهر كلام ابن أبي زَيْدٍ في «مختصره» خلاف لهما، فتدبر ذلك وقف عليه، ومثل ما قال الشَّيخ ابن رشد أيضًا بأنَّ ابنَ لُبَابَةَ في «منتخبه» ذكر على «المُدَوَّنَةِ» تأويلات أربع. (هـ) .