بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجعل على الخصومة (١٥٣٣) ذَكَرَ الْمَخْزُومِيُّ وَأَشْهَبُ: أَنَّ الْجُعْلَ (عَلَى الْخُصُومَةِ) جَائزٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَدْرَكَ؛ فله جُعْلُه، وَإِلَّا فلا شَيْءَ له. (١٥٣٤) وَذُكِرَ عَنْ (مَالِكٍ) أَنَّهُ (كَانَ) يَكْرَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ وَقَعَ؛ فله أَجْرُ مِثْلِهِ. (١٥٣٥) قَالَ سَحْنُونٌ: وَقَدْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ جَائِزٌ.
الجعل على النكاح (١٥٣٦) قَالَ: وَسُئِلَ أَصْبَغُ بن الْفَرَجِ عن قول مَالِكٍ (فِي) الَّذِي يجعل الْجُعْلَ على النكاح، إلى آخر المسألة⁽٢⁾.
--------------------
(١) حاشية: (انظر: في ع يَحْيَى من كتاب الوكالات، ومن كتاب الصدقات والهبات، وفي آخر الجعل والإجارة من «الْمُدَوَّنَةِ» . ح: وانظر في آخر ع يَحْيَى من الجعل والإجارة، مثل ما في «الْمُدَوَّنَةِ» ، وانظر في «كتاب محمد» الاختلاف في ذلك. هـ).
(٢) صورة المسألة مثلا: وقع له صبي في جُبٍّ، فقال لرجل: إن أخرجته فقد زوجتك ابنتي، أو أنا أزوجكها، فأخرجه.