فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 931

وفيه مَغْمَزٌ آخر أيضًا؛ أَنَّ قيمة الشجر لم (يعلم) كم هي، فلا يجوز له أَنْ يؤخذ منه شيء في قيمة لا يدري ما هي؛ أَلَا ترى أنه لا يجوز لأحد أَنْ يأخذ من رجل شيئًا في قيمة وجبت له لم يعرف ما هي بعده، ولم يقبض بها. (١٥٣٢) وقال المَخْزُوميُّ⁽١⁾ في الشَّجَرِ والزَّرْعِ، يبني في غَرْسِهِ رجلٌ بإذنه: إنه يأخذ قيمة بنيانه قائمًا، والمكتري الذي غرس الشجر؛ إنه يأخذ قيمتها قائمة.

تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه وصَلَّى الله على محمَّدٍ نَبِيِّهِ

***

--------------------

(١) حاشية: (شـ: قد تقدم لابن نافع مثل قول المَخْزُوميِّ، وهي رواية المدنيين عن مالك) ، ينظر ما سبق (١٥١٧)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت