شاء، وإِنْ شاء أقرَّها، وإِنْ لم يقدر على قبض ذلك إِلَّا بعد انقضاء أجل الكراء؛ فلا خير فيه ...⁽١⁾. (١٥٣١) ... سُحْنُون: لا يجوز هذا؛ لأَنَّ الذي كانت له الشجر لمَّا انقضى أجل السنين التي اكتراها ... ... رض مقدَّمًا عليه، إِنْ شاء قال للمتكاري: اقلع عني شجرك، وردَّ عليَّ أرضي فارغة من ... ... دفعتها إليك، وإِنْ شاء دفع إليه قيمتها مقلوعة، فوجب على رب الأرض قيمة الشجر مقلوعًا ... ... فوضع عنه المكتري القيمة التي وجبت له على رب الأرض، وزاد أيضًا⁽٢⁾ نصف الشجر، على أَنَّ (ب/٨٢) وَأَجْره نصف الأرض يترك له فيها الشجر، فصار المكتري فسخَ دَيْنًا في دين لم يتعجله؛ لأَنَّ الأرض التي قبض يحبسها عشر سنين، ليس ناجزًا؛ فصار أَنَّ فسخَ قيمةً وجبتْ له، وزاد نصف الشجر في شيء لم يقبضه ناجزًا وهو أجل، فهذا فسخُ دَيْنٍ في دَيْنٍ.
--------------------
(١) في المخطوط قطع وخرم وتآكل، ضاع بسببه جزء من النص، والمثبت في الأصل والحاشية ما تبين منه بعد استيفاء الوسع والجهد، وعزَّة المصادر المساعدة.
(٢) حاشية: (ح) ... ... إذا كان قد ... رب الأرض في قوله ... الشَّجر كلها مقلوعة فليـ... ... ... جعل له بالقيمة غير أن ... ... أن رب الأرض ... ... الشجر فكأنه قد رضي بأخذ ... فيضطر ... ... نصف الأرض ... نصف الشَّجر سنين متى يكون ربُّ الأرض مخيَّرًا عليه فيها أيضًا غير أنَّه ... ... بين النصف الذي يحوز إليه ... ... فيها ... ... عبدين أَلَوْ لم يكن ... الأرض غير ... نصف لجاز ذلك عند أَشْهَب، ومذهبه إجازة أن ... كراء دابة أو أرض أو ... عن دين لأَنَّه نص أوائل الكراء فيها، لا واحدة، وقد ذكر ابن أبي زَمْنِين في «مقربه» نحو هذه المسألة. (هـ) .