فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 931

(٢٧٦) قال: وأخبرنا يَحْيَى بن عمر عن سَحْنون عن ابن القَاسِم عن مَالِك أنه قال فيمَنْ ذكر في صلاة الصبح أنه لم يوتر. قال: إنْ كان ذلك منه في بَدْءِ الإمام، وقد أخذ في سورة، يطمع أنْ يوتر ويدرك الإمام ولم تَفُتْه الركعة؛ فليقطع وليوتر، ثم يعود إلى صلاته. ثم قال بعد ذلك: لا أرى أن يقطع الصلاة، ولا أن يترك فريضة لنافلة، وليمض مع الإمام إذا ذكر في صلاة الصبح. رجع مَالِك إلى هذا، وقال به، وثَبَتَ عليه. (٢٧٧) قال سَحْنون: قال ابن القَاسِم: وقوله هذا الآخِرُ الذي رجع إليه؛ أحبُّ إليَّ⁽١⁾.

في رَكْعَتَي الفَجْرِ (٢٧٨) قال: وسُئِلَ ابن أبي حَازِم عمن أنشأ من الليل صلاةً، فطلع الفجر عليه، ولم يركع، أو قد ركع وهو في الثانية؟ فقال: إنْ أتمَّها ركعتين، وجعلها ركعتي الفجر؛ رجوت أنْ يجزئا عنه، وأحب إليَّ أن يفرغ من تلك الركعتين ثم يركع ركعتي الفجر⁽٢⁾.

--------------------

(١) ينظر «المُدَوَّنة» (١/ ٢١٣) .

(٢) حاشية: (ح: انظر في الصلاة الثاني من «المُدَوَّنة» ؛ أنهما لا يجزئان إلَّا بنية، وكذلك قال مَالِك) ، ينظر «المُدَوَّنة» (١/ ٢١٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت