قال: لا أراه جائزًا، وأرى أن يردَّ كله ميراثًا. قيل له: فإنه قد أنفذ بعضها وبقي بعضٌ في يديه؟ قال: لا أرى إلَّا أن تُرَدَّ كلها. (١٧٠٩) قال ابن القاسم: ولا أرى ذلك، وأرى أنَّ كل ما أنفذ من ذلك وجيز عنه وقبض دونه؛ فذلك يجوز وينفذ ولا يُرَدُّ. وما كان في يديه منه؛ لم ينفذ، وكان ميراثًا.
الْمُحْبَسُ يَسْكُنُ حَبْسَهُ زَمَانًا ثم يَخْرُجُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ (١٧١٠) قال ابن القاسم: سمعتُ مالكًا يقول: من حَبَّسَ حِبْسًا وسكنه زمانًا، ثم خرج منه بعد ذلك؛ فلا أراه إلَّا وقد أفسد حَبْسَه، وأراه مردودًا في الميراث. (١٧١١) قال ابن القاسم: إنْ كان قد حازه المحبَّس عليه في صحة من المحبِّس؛ فهو جائز، وينفذ الحَبْس. الْحِبْسُ عَلَى الْمَوَالِي يَرِيعُ مَوَالِي الْمَوَالِي لِلدُّخُولِ فِيهِ مَعَ مَوَالِيهِمْ (١٧١٢) (قال ابن القاسم) : سمعت مالكًا يُسْأَلُ عن رجلٍ حَبَّسَ دارًا على مواليه، ثم هلك، فقال موالي الموالي: نحن ندخل معكم فيه، وقال الموالي: نحن أحق بها؟ قال: أراهم كلهم فيها، وأراه حَبْسًا على الموالي، وموالي الموالي يدخلون معهم.