فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 931

(٢٦٠٩) قال ابن القاسِمِ: يضرب مائة، ويحبس عامًا. (٢٦١٠) وهو قول مالك.

فيمن قتل نصرانياً أو عبداً قتل غيلة (٢٦١١) وسألتُ أَصْبَغَ بن الفَرَجِ عن الرَّجُلِ يقتل النَّصرانيَّ قَتْلَ غِيلَةٍ، أو يقتل العبد قَتْلَ غِيلَةٍ؛ هل عليه مع حدِّ الحرابةِ ديةُ النَّصرانيِّ، وقيمةُ العبدِ لولاتهما أو لا؟ قال أَصْبَغُ: ليس عليه بعد القَتْلِ إِلَّا الخِزْيُ من الله، ولا دية في مثل هذا ولا قيمة، ألا ترى الحديثَ أَنَّ (أَبانَ بن) ⁽١⁾ عثمان بن عفان -رحمه الله- كتب إليه بعض الأجناد أَنَّ مسلمًا قتل (نبطيًّا) ⁽٢⁾ قَتْلَ غِيلَةٍ فكتب أبان بقتل .... ⁽٣⁾ يقتل به؛ لأنه لو قتلهما لثائرة أو عداوة؛ لم يقتل بهما، لأنه لا يقتل مسلم بكافر ولا ... إِلَّا في الحرابة، فإذا كان دمه بدمهما في الحرابة للفساد والجرم الذي ارتكبه يسقط عنه غير ذلك ... كأنه قتل مؤمنًا، ولا تجتمع نفس ودية. وهذا بيِّنٌ لا شك فيه. ولا علمت أحدًا من أهل العلم قال في هذا خلاف ما قلتُ لك.

--------------------

(١) زيادة من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٠٤٠) .

(٢) في الأصل: «قبطيا» ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة.

(٣) طمس في الأصل، وفي «المصنف» : «فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يُقْتَلَ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت