فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 931

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب السرقة

السَّارِقُ يَسْرِقُ مِنَ الدَّارِ الْمَأْذُونِ فِيهَا (٢٦١٤) قِيلَ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ دَارًا مَأْذُونًا فِيهَا، أَوْ بَيْتًا مَأْذُونًا فِيهِ، فِيهِ تَابُوتٌ دَاخِلَهُ مَتَاعٌ لِرَجُلٍ قَدْ أَغْلَقَهُ، فَأَتَى رَجُلٌ مِمَّنْ أُذِنَ لَهُ فَكَسَرَهُ أَوْ فَتَحَهُ، فَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ مِنْهُ، فَأُخِذَ بِحَضْرَةِ مَا أَخْرَجَ الْمَتَاعَ مِنَ التَّابُوتِ قَبْلَ أَنْ يَبْرَحَ بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَهُ مِنَ التَّابُوتِ. قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ هَذَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ لَمْ تُقْطَعْ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْرَحْ بِالْمَتَاعِ، وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنْ حِرْزِهِ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ. (٢٦١٥) قَالَ سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ: تُقْطَعُ يَدُهُ⁽١⁾. (٢٦١٦) وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: تُقْطَعُ يَدُهُ.

--------------------

(١) حاشية. (ح) : يعني إذا كان ممن قد أذن له، وكان التابوت كبيرًا، لأنه كالحرابة، وأما إن كان التابوت صغيرًا؛ فإنه لا يقطع؛ لأنه لو أخذ التابوت نفسه لم يقطع، ولو خرج به، ذلك لأنه كالثوب إذا كان ممن قد أذن له أيضًا، وأما إن كان السَّارِقُ ممن لم يؤذن له؛ فلا يقطع فيها حتى يخرج به من باب الدَّارِ، سواء كان التابوت صغيرًا أو كبيرًا، كذلك ذكر ابن أبي زيد عن سحنون في «نوادره» . هـ، ينظر «النوادر والزيادات» (١٤/٤١٦-٤١٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت