فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 931

(١٩٦) قال يَحْيَى: لا ينصرف، ويتقدم (يعلمه) أنَّه غير متوضئ، ويخرج، ويُحرم، وتكون أول صلاته من حين أَعْلَمَهُ. (١٩٧) قال يَحْيَى: والذي يرى في ثوب الإمام نجسًا، فإنه ينبغي له أنْ يخرق الصفوف حتى يريه ذلك، ويرجع إلى الصف، ولا يستدبر القبلة في رجوعه⁽١⁾. (١٩٨) قيل لِيَحْيَى: أرأيتَ إنْ حبسه الإمام حبس توكيل على الصلاة، أترى له أنْ يقف مكانه؟ فقال: نعم، وإنْ لم يعمل بعده عملًا، مثل أنْ يكون رآه فلم يتقدم يريه إياه حتى ركع بعد ذلك، لأنه قد أفسد على نفسه صلاته، وذهب إحرامه، فهو لو ذهب إلى بيته في الصلاة ابتدأ الإحرام، فإذا (ب/١١١) ابتدأ الإحرام أفسد على مَنْ خَلْفَه⁽٢⁾.

فيمن ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة إماما كان أو غيره

(١٩٩) وقال مالك في الإمام يصلي بالقوم، فيذكر صلاةً عليه؛ إنه يُقَدَّمُ ويَخْرُجُ، فإنْ مضى في صلاته بهم بعد الذِّكْرِ فصلاتُه مَنْ خَلْفَه فاسدة، كان مستحييًا أو جاهلًا.

--------------------

(١) ينظر «البيان والتحصيل» (٢/ ٧٩) .

(٢) ينظر «البيان والتحصيل» (٢/ ٧٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت