فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 931

(٢٠٠) وقال محمد بن دينار مثل قول مالك. (٢٠١) وقال ابن كنانة: إِنْ ذَكَرَ وقد صلى بهم ركعة؛ فإنه يمضي حتى يُتِمَّ الصلاةَ بهم، ولا يعتد بها، وتجزئ عن القوم صلاتهم تلك، ثم يصلي لنفسه الصلاتين. قال: وإِنْ كان لم يصل بهم ركعة؛ فإنه ينبغي له أن ينصرف، ويُقَدِّمَ رجلا يبتدئ بهم تكبيرة الافتتاح. قيل له: فلو لم يكن إمامًا إِلَّا رجلًا دخل معهم في الصلاة، ثم ذكر ذلك؟ فقال: ينصرف، فإن تمادى حتى صلى معهم، لم يعتد بها، وصلى الصلاة الأولى، ثم أعاد الثانية. (٢٠٢) وقال مالك: مَنْ ذكر صلاةً نسيها، وهو في صلاة المكتوبة؛ فإن لم يصلَّ منها شيئًا قطعها، وإِنْ كان قد صلى ركعة؛ أضاف إليها أخرى، ثم سلم. وقد كان مالك يقول: يقطع أيضًا، واختلف فيها قوله. (٢٠٣) قال ابن القاسم: وأحب إليَّ أن يضيف إليها أخرى⁽١⁾. (٢٠٤) قال الشَّيْخُ: كتبتُ هذه المسألة، واختلاف قول مالك فيها، وإِنْ كان قائمًا من «المُدَوَّنَةِ» و «العُتْبِيَّةِ» ، لأنها تنبئ عن فساد ما ذهب إليه عبد الحق⁽٢⁾

--------------------

(١) حاشية: (ح) : وقال ابن الجَلَّاب في «تفریعه» : «ومن نسي صلاة مفروضة فذكرها في صلاة مفروضة قطعها، وصلى المنسية، ثم أعاد الصلاة المفروضة، وإن ذكرها في نافلة قطع النافلة وصلى المفروضة المنسية، ولم يكن عليه قضاء النافلة» ، فانظر قوله: «قطع» ولم يخص ركعة ولا غيرها).

(٢) عبد الحق بن محمد بن هارون أبو محمد الصقلي السهمي (ت٤٦٦هـ) ، ترجمته في «ترتيب المدارك» (٨/ ٧١-٧٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت