فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 931

قال: لا، ولكن يُفسَخُ قبل البناء، ويثبُتُ بعده، ويسقُطُ الشرط. وهو قول مَالِكٍ وأصحابه⁽١⁾.

نكاح السر (١٠٤٦) ذَكَرَ عن عبد العزيز بن أبي حَازِمٍ أَنَّ نكاح السِّرِّ ممَّا أُخْفِيَ واسْتُكْتِمَ وإِنْ كَثُرَ شهودُهُ؛ مثل قول ابن القَاسِمِ⁽٢⁾. (١٠٤٧) قال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يزوِّجُ الرجلَ المرأةَ فيما بينه وبينه، ولا يُشْهِدان أحدًا، فيقرَّا بذلك، قال: إذا أقرَّا؛ أُشْهِدَا وثبت النكاح. (١٠٤٨) قال ابن القاسم: وإِنْ كان دخل بها، ولم يُشْهِد على ذلك إِلَّا شاهدًا واحدًا؛ فُسِخَ النِّكَاحُ، وعُوقِبَا عقوبةً موجعةً، ويتزوَّجها -بعد أن يستبرئ رَحِمَها نفسها ثلاثَ حِيَضٍ- إِنْ أحبَّا. (١٠٤٩) قال عيسى: إِلَّا أَنْ يُقِرَّا بالجهالة؛ فلا يُعاقَبَا. (١٠٥٠) وذَكَرَ روايةَ يَحْيَى عن ابن القَاسِمِ وأَشْهَبَ وابنِ وَهْبٍ في الزَّوْجَين يتقارَّان بالنكاح، وقد طال الزَّمانُ وانتشر ذلك عند الجيران، أو لم يَطُلْ؛ على نصِّ ما وقعت في «كتاب الشَّهادات» من «العُتْبِيَّة» ⁽٣⁾.

--------------------

(١) نقل معناه المصنف في «البيان والتحصيل» (٤/ ٣١٠) ، وقال: «هو قول أصبغ في «المَبْسُوطَة» ، وحكى أنه قول مالك وأصحابه».

(٢) حاشية: (ش: هذا خلاف ما ذكر ابن حَبِيبٍ وابن القَاسِمِ، وانظر في الأول من نكاح «المُدَوَّنَة» . هـ) .

(٣) ينظر «البيان والتحصيل» (١٠/ ١٠٦-١٠٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت